كتب: محمد أبو ضيف الثلاثاء، 10 مارس 2026 10:00 ص في ظل تعدد القوانين والمؤسسات وتداخل اختصاصاتها، قد تبدو بعض الموضوعات غير واضحة لدى كثير من القراء، ومن هذا المنطلق نطلق سلسلة تقارير "الموضوع ببساطة"، التي تهدف إلى تبسيط المعلومات واختصارها، في هذا التقرير نسلط الضوء على مهام مأموري الضبط القضائي. مهام مأموري الضبط القضائي المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق المضبوطة. منح مأموري الضبط القضائي حق جمع الاستدلالات ومنحت المادة 29 من القانون مأموري الضبط القضائي، حق جمع الاستدلالات وأن يسمعوا لأقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.