كتب _ هشام عبد الجليل
الأربعاء، 11 مارس 2026 02:30 صنصّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويكون ذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
قواعد وإجراءات التخصيصويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
عرض الوحدات على مجلس الوزراءوتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتيجة ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
أولوية التخصيص عند طرح وحدات الدولةوفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يُراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، على أن يحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لعملية التخصيص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
