كتب محمود حسين السبت، 14 مارس 2026 03:00 ص حددت المادة 9 في قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة رقم 168 لسنة 2025، ضوابط بشأن حصيلة التصرف في الأراضي، حيث نصت على أن تعد حصيلة التصرف فى الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتئول إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة (20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها ، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تئول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة. وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة ( 50%) من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.