عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

| مرسوم بتأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية

صدر في الجريدة الرسمية « اليوم» المرسوم رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، ونص المرسوم على ما يلي:

الفصل الأول: التعاريف

مادة (1)

في أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 – السلطة المختصة: الدفاع، أو وزير الداخلية، أو رئيس الحرس الوطني – بحسب الأحوال.

2 – المصالح العليا للجهات العسكرية: الأسس والمبادئ والمفاهيم والخطط والسياسات وغايات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالجهات العسكرية وتحقيق مهامها وتنفيذ اختصاصاتها.

3 – الجهات العسكرية: الجيش والشرطة والحرس الوطني.

4 – التنظيمات العسكرية: الهيئات والقيادات والقوات والمناطق والألوية والمعسكرات والقواعد والميادين والمواقع والوحدات المستقلة والمفرزة والملحقة، والمباني المدنية التابعة للجهات العسكرية.

5 – المناطق المحمية: التنظيمات العسكرية والمنشآت والأماكن والمواقع والمباني المدنية ذات الطابع الاستراتيجي أو الحيوي في الدولة والتي تكلف الجهات العسكرية بحراستها وحمايتها، سواء بشكل دائم أو لوقت، والتي تم تحديدها بقرار من السلطة المختصة.

6 – التخطيط الاستراتيجي: الخطط الإستراتيجية والعسكرية والأمنية التي تهدف لإعداد الجهات العسكرية للقيام بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والدفاع عنه والتي تأخذ طابع السرية.

7 – التحركات العسكرية: التحركات التي تقوم بها الجهات العسكرية لأداء واجب أمني أو عسكري أو استراتيجي بناء على أمر عمليات أو الخطط المعدة.

8 – النقلات العسكرية: حركة الطائرات أو السفن أو الزوارق أو القطع البحرية أو الشاحنات أو المركبات أو الآليات التابعة للتنظيمات العسكرية للجهات العسكرية المخصصة لنقل العسكريين ومؤنهم أو مواد أو معدات مثل الأسلحة والذخائر والآليات والمحروقات وغيرها.

9 – الأرتال العسكرية: مجموعة مركبات أو آليات أو شاحنات عسكرية تسير بموجب أمر حركة ولا تقل عن أربعة.

10 – المواكب العسكرية: تنقل أشخاص محل اهتمام الدولة بمرافقة آليات عسكرية أو مدنية يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة أو تكلف بها الجهات العسكرية.

11 – إجراءات الحماية والتأمين: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية لمنع وقوع أي اعتداء أو انتهاك السلامة التنظيمات العسكرية أو المناطق المحمية.

12 – إطلاق النار: استخدام القوة النارية بالأسلحة للقضاء على النشاط المعادي وتدمير الأهداف المعادية.

13 – الاشتباك: الإجراءات التي تقوم بها الجهات العسكرية للتعامل مع التهديدات والأنشطة المعادية.

14 – النشاط المعادي: قيام قوة معادية بأعمال مادية ضد المناطق المحمية كالهجوم المسلح أو الإلكتروني أو الاقتحام أو السرقة أو أي عمل مادي آخر يؤدي لاعتراض مهام أو عرقلة واجبات الجهات العسكرية.

15 – القوة المعادية: فرد أو مجموعة أو تنظيم أو حزب أو تكتل أو وحدة، سواء كانت عسكرية أو مدنية تشرع أو تقوم بنشاط عدالي.

16 – المطاردة: نشاط تقوم به إحدى الجهات العسكرية بهدف اعتراض أو إيقاف أو قطع الطريق على القوة المعادية، وذلك في حدود المسؤولية لكل جهة.

17 – الأوضاع غير العادية: الاعتصامات والإضرابات أو أي أعمال تؤدي للفوضى والشعب أو زعزعة الأمن.

الفصل الثاني: طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية.

مادة 2

يكون تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية بمنع أي تهديد أو اعتداء عليها أو إعاقة لأهدافها أو الإضرار بها أو بما هو محاولة إضعاف روحها المعنوية أو الشروع في ذلك.

مادة 3

تلتزم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وعدم عرقلتها أو مقاومتها أو الاعتداء عليها أو الإضرار بها.

مادة 4

يحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل أو إجراء فيها إلا بإذن ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة.

مادة 5

تعتبر سرية الوثائق والأوراق والمستندات والمكاتبات والمعلومات والبيانات والخرائط والرسوم والصور وأشرطة التسجيل أيا كان نوعها المتعلقة بالمسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو القطاع المدني في الجهات العسكرية، ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان.

ويحظر على كل من له صلة بتلك الوثائق بحكم وظيفته أو عمله أو بصفته الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأية وسيلة من الوسائل أو تسليمها صورة منها للغير، ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

الفصل الثالث: التحركات والتنقلات العسكرية

مادة 6

يكون للوحدة التي تحددها السلطة المختصة بالجهات العسكرية وضع الاشتراطات اللازمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن انتظام حركة المرور وتأمين وتسهيل مرور التنقلات والمواكب العسكرية.

مادة 7

استثناء من أحكام المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه تضع كل جهة عسكرية القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية التي تقع في نطاق إشرافها بقرار من السلطة المختصة، وذلك بهدف تأمين وحماية الركاب والمشاة داخل المنشأة.

وتتقيد كل جهة عسكرية بضبط مخالفي أحكام هذه المادة بالنطاق المكاني للمناطق المحمية التابعة لها مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة الداخلية في اتخاذ إجراءات الضبط العام وفقا للقواعد القانونية العامة المنظمة.

مادة 8

يلتزم مستخدمو الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو بأي وسيلة أخرى، ولو استدعى الأمر الوقوف في أقصى يمين الطريق.

ويلتزم قائدو المركبات والآليات العسكرية ببذل العناية اللازمة لمنع تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر والتنبيه لذلك أثناء تحرك الأرتال أو المواكب العسكرية أو الرسمية أو قيام التحركات أو التنقلات العسكرية الأداء لا مهامها وفقا لأحكام المادتين رقمي 6، 7 من هذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع: إجراءات التأمين والحماية

مادة 9

يكون للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية هذه المناطق، بما فيها إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحقق من تصاريح الدخول.

ويكون للقوة في حالة إذا وقع نشاط معادي أو وضع غير عادي أو جريمة في نطاق هذه المناطق التحفظ على الأشخاص إلى حين وصول السلطات المختصة، والتحفظ على الآليات والمنقولات، وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه والقوانين والمعاهدات الدولية البعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني.

مادة 10

يكون لقادة وآمري المناطق المحمية في الجهات العسكرية واتخاذ تدابير الأمن الوقائي وإقامة نقاط التفتيش أو الردع لإحكام السيطرة الميدانية والأمنية على هذه المناطق، والتصدي للأعمال أو التصرفات التي قد تؤدي إلى التعدي عليها، ويجوز لهم منح التصاريح الخاصة بدخول غير العاملين إلى هذه المناطق، وتحدد السلطة المختصة الحدود الخارجية لهذه المناطق.

مادة 11

تلتزم الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح أو الإعلان عنها، ويصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد هذه العلامات.

ويحظر إتلاف العلامات التحذيرية أو نقلها أو طمس معالمها أو تغيير اتجاهها أو القيام بأي إجراء أو عمل من شأنه ألا تؤدي هذه العلامات الغرض منها.

مادة 12

يحظر تواجد الأشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحمية، أو مناطق الألغام وأماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية والبحرية التي تحددها السلطة المختصة بعلامات أو لوحات إرشادية أو بأي صورة من صور الإعلان.

كما يحظر ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

مادة 13

تلتزم القوة المكلفة بالحراسة في الجهات العسكرية بوضع العلامات واللوحات الإرشادية أو إقامة الحواجز الثابتة أو المتحركة أو وضع البوابات للدلالة على المناطق المحمية لمنع دخولها أو العبور في خلالها، وتلتزم هذه القوة أثناء حراسة المناطق المحمية بإتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عند تعاملها مع القادمين إلى هذه المناطق.

مادة 14

يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية عند تعرض أمنها الشخصي أو أمن هذه المناطق للخطر استخدام القوة أو إطلاق النار على من يحاول الدخول لهذه المناطق بالقوة أو يحاول مهاجمتها أو مهاجمة حراسها أو الهرب منهم أو عدم الاستجابة للأوامر الصادرة من القوة المكلفة بالحراسة وتحدد السلطة المختصة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاشتباك وإطلاق النار.

مادة 15

تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية.

مادة 16

يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة، ويكون لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار على كل من يحاول تجاوز أو تعدي أو خرق لمجالها أو حدودها البرية أو البحرية، ويجوز لهذه القوة أو الوحدة في الحالات المفاجئة التي تتعرض لها المبادرة مباشرة إلى إطلاق النار لردع أي خطر حقيقي، وذلك وفقا لمجريات الموقف الأمني أو العملياتي الذي تتواجد فيه.

مادة 17

تقوم القوة أو الوحدة المكلفة بحراسة حدود الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وحماية حدود الدولة البرية والبحرية ولها على الأخص ما يلي:

1 – حراسة الحدود البرية والبحرية والطرق والمسالك والممرات والمنافذ.

2 – مكافحة أعمال التهريب والتسلل في منطقة الحدود.

3 – تسيير الدوريات وإقامة المنشآت والإبلاغ المبكر عن أي نشاط مشتبه فيه على طول خط الحدود.

4 – جمع المعلومات والاستدلالات عن الحوادث التي تقع في المناطق الحدودية.

5 – تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ على طول خط الحدود.

6 – المحافظة على والثروات الطبيعية والمحميات في منطقة الحدود وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

7 – منع مخالفة قوانين الدولة وأنظمتها العسكرية والأمنية أو الجمركية أو الصحية.

8 – مراقبة الملاحة البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

9 – أية مهام واختصاصات أخرى تكلف بها.

مادة 18

يكون للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، ولها أثناء عملية المطاردة ما يلي:

أ – منع الطائرة المخطوفة من الهبوط في دولة الكويت ومرافقتها حتى خروجها من أجواء الدولة.

ب – إجبار الطائرة المخطوفة على النزول في دولة الكويت.

ج – إسقاط الطائرة المخطوفة إذا كانت تشكل تحديدا أو خطرا على أمن وسلامة البلاد.

مادة 19

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يعوضه القوة أو الوحدة المكلفة بتأمين وحماية المياه المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحرية الملاحة البحرية، وفرض تطبيق قواعد القانون الدولي البحري، وتحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

كما تحدد السلطة المختصة بقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بالمطاردة الحثيثة للسفن والغواصات والقوارب والزوارق والعوامات المخالفة للقانون عند دخولها المياه الداخلية أو الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية أو الجرف القاري.

مادة 20

يصدر مجلس الدفاع الأعلى قرارا بتحديد قواعد وإجراءات التنسيق وحل الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين الجهات العسكرية فيما يتعلق بتحديد الواجبات والمهام داخل المياه الإقليمية أو المتاخمة أو الاقتصادية.

مادة 21

تقوم القوة أو الوحدة المحددة وفقا للمادة 19 من هذا المرسوم بقانون بإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو في المياه الدولية ضمن حدود المسافة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

مادة 22

تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة فيه ومعايير وضوابط استخدامها، وفقا لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

مادة 23

يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالتنسيق بين الجهات العسكرية وبين كافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 24

تلتزم كل جهة عسكرية بالتعاون مع الجهات الأخرى عسكرية أو مدنية وتقديم المساعدة والدعم وكافة المتطلبات والتسهيلات لحماية وتأمين المناطق المحمية وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الثاني، وتكون القيادة في هذه الحالة للجهة العسكرية طالبة الدعم بصرف النظر عن الرتبة.

الفصل الخامس: العقوبات

مادة 25

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8)، (11)، (12) من هذا المرسوم بقانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأشياء والأدوات المستخدمة في مخالفة الحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 12 المشار إليها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا المرسوم بقانون.

مادة 26

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمدا خبرا أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات أو الانتقاص من هيبتها أو التشكيك في وجودها أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.

مادة 27

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، كل من كان مكلفا بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية في صفقة أو عملية أو مشروع أو قضية أو بالتفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات، إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية عليها فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحتها ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره.

فإذا بلغ الجاني مقصده، أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع تلك الجهات تكون العقوبة الحبس المؤبد.

مادة 28

تضاعف العقوبات إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة.

مادة 29

تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة المعنية بالقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات داخل المناطق المحمية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه.

مادة 30

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 31

فيما عدا الحالات التي يتم إحالة العسكري للتحقيق عن طريق جهة عمله بجريمة وقعت بسبب وأثناء قيامه بواجباته الأمنية يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يحضر معه من يمثله أمام جهات التحقيق من الشؤون القانونية في الجهة التابع لها العسكري.

مادة 32

لا تسري أحكام التقادم المنصوص عليه المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في المواد (5، 6، 27) من هذا المرسوم بقانون.

الفصل السادس: أحكام ختامية

مادة 33

تصدر السلطة المختصة – كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

مادة 34

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية على ما يلي: تتبوأ التشريعات الوظيفية موقعا متميزا بين النظم القانونية المختلفة في الدولة، وذلك بسبب الدور الحيوي الذي تمارسه هذه الأنظمة في المجالات المختلفة من أنشطة الدولة، وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة تضفي التشريعات للوظيفة العامة الحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام والواجبات الوظيفية على أكمل وجه.

وكما هو معلوم فإن الوظيفة العسكرية ذات طبيعة خاصة تختلف عن الوظيفة المدنية من حيث واجباتها ونوعيتها والظروف التي تؤدي فيها، وأن الأمن والنظام والانضباط هو الأساس لتحقيق الكفاءة العالية الأداء الجهات العسكرية لمهامها والتي يجب أن تتسم بالسرعة والجسم والتناسب مع مقتضيات الدفاع عن كيان الدولة والحماية الوطنية.

وعلى الرغم من هذه الطبيعة الخاصة للوظيفة العسكرية وأهميتها، فإن التشريعات المنظمة لها ما زالت تفتقر حتى اليوم إلى قانون يعالج وينظم المشاكل والصعوبات التي تعيق الجهات العسكرية أثناء أدائها لواجباتها.

كل هذه الاعتبارات حملت الجهات العسكرية مجتمعة وهي تستشعر واجبها نحو ضرورة وضع قانون يهدف إلى كفالة الحماية للمصالح للمصالح العليا لتحقيق الكفاءة العالية في داء مهامها، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا تم إعداد هذا المرسوم بقانون بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، والذي تضمن 34 مادة موزعة على ستة فصول

الفصل الأول: التعاريف في المادة 1

تضمنت المادة 1 من هذا المرسوم بقانون التعاريف التي تحدد المعنى للكلمات والعبارات الواردة في المادة الأولى وحيثما وردت في هذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: طبيعة تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية في المواد (5-2)،

وتضمن تبيانا لطبيعة المصالح العليا للجهات العسكرية، حيث بينت المواد (2-3) من المرسوم بقانون المقصود بتأمينها والمحافظة عليها ومنع إضعافها والإضرار بها أو إعاقتها باعتبارها واجبا عاما على الجميع من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد، وتعتبر تلك المواد قواعد عامة ترسخ المعنى الأساسي والهدف السامي لهذا المرسوم بقانون.

وبينت المادة (4) حظر الدخول للتنظيمات العسكرية المبينة بالمرسوم بقانون والقيام بأية أعمال بها إلا للمصرح لهم بإذن من السلطة المختصة، حيث إن طبيعة تأمين وحماية تلك المصالح يستلزم ذلك.

وأضافت المادة 5 من المرسوم بقانون طابع السرية على جميع المستندات والمعلومات والبيانات ونسخها سواء المادية منها أو الرقمية أو المسجلة أيا كان نوعها والمتعلقة في المسائل العسكرية الصادرة من القطاع العسكري أو من القطاع المدني في الجهات العسكرية، وحظرت نشرها أو إفشاء محتوياتها أو مضمونها أو تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، كما حظرت على كل من له صلة بتلك المعلومات بحكم وظيفته أو عمله، بالاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسجيل كل أو بعض محتوياتها بأي وسيلة من الوسائل أو تسليمها أي صورة منها للغير.

الفصل الثالث: التحركات والتنقلات العسكرية المواد من (6-8)

بين هذا الفصل إجراءات تلك التحركات والتنقلات والجهات المعنية بتنفيذها نظرا لطبيعة وأهمية التحركات العسكرية والأرتال المحملة بالذخيرة الحية، حيث قررت المادة 6 استثناء منح الجهات المعنية التي تحددها السلطة الاستجابة على اختصاصات: اختصاصات الإدارة العامة ة العامة للمرور، حيث أن عامل الوقت وسرعة الاستجابة يعد عنصرا حاسما في تلك الإجراءات، أما باقي التنقلات فيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية لتأمين مرورها وفق الإجراءات المعتادة بما يضمن كفاءة الأداء.

والجدير بالذكر أن الصلاحيات الواردة في المادة 6 ليست مطلقة للجهات المعنية تستخدمها في كل الحالات، بل هي إجراءات جوازية للجهة المختصة يحدد استخدامها من عدمه وفقا لتقدير الموقف سواء العملياتي أو الأمني أو الإجرائي.

وأناطت المادة (7) بالجهات العسكرية وضع القواعد والنظم والإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور داخل المناطق المحمية وبيان أهداف ذلك نظرا لكون الآليات والمعدات العسكرية لها طبيعة وأغراض خاصة تختلف عن غيرها بطريقة تشغيلها وتحركها ووقوفها، لذلك كان للجهات المختصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الصلاحية لتنظيم حركة المرور ووضع العلامات المرورية في تلك المناطق.

كما ألزمت المادة (8) مستخدمي الطريق بإخلائه أو إفساحه أو إيقاف مركباتهم أو الوقوف أثناء مرور الأرتال العسكرية أو المواكب العسكرية أو الرسمية عند التنبيه عن ذلك بواسطة آلات التنبيه أو أي وسيلة أخرى واضحة للغير، وهو التزام ببذل العناية اللازمة منع تعريض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر أثناء تحركات أو التنقلات أو المواكب العسكرية أو الرسمية.

الفصل الرابع: إجراءات التأمين والحماية المواد (9-24)

بهدف ضمان سلامة وتأمين المناطق المحمية جاء هذا الفصل ليبين أحكام القوة المكلفة بحماية المنشآت العسكرية، إذ نصت المادة رقم 9 القوة المكلفة بهذه الصفة في تنفيذ إجراءات الاستيقاف والتفتيش الإداري والتحفظ على الأشخاص والمنقولات، في حالة الجريمة المشهودة، وذلك بمراعاة أحكام القانون والمعاهدات الدولية لبعض الأشخاص أو الأماكن أو المباني، وأن تلك الصلاحيات مكانية في المناطق المحمية إلى أداء واجباتهم الأمنية.

كما أن التحفظ على الأشخاص والمنقولات المدة أقصاها 24 ساعة، يهدف المنع أعمال الاعتداء والتخريب أو مخالفة إجراءات الحماية والتأمين، حيث إن الأعمال العدائية الشائعة على المناطق المحمية قد تتمثل في أعمال الاستطلاع أو مخالفة إجراءات الاستيقاف والتفتيش، بهدف معرفة نقاط الضعف والقوة في إجراءات التأمين أو التمويه لصرف نظر القوة المكلفة بالحماية عن نقطة أخرى أثناء ارتكاب تلك المخالفات أو الجرائم، مما يلزم أن يتم التحفظ على مرتكبي تلك المخالفات لحين التأكد من مدى سلامة المناطق المحمية وأسباب تلك المخالفة وصفة المخالفين، قبل الإحالة للجهات المختصة، حيث يتعين على الجهات العسكرية مراعاة أن تلك المدة لصالح المرفق العام وليس لحبس الحريات أو التضييق على الأشخاص.

كما تناولت المواد (10 – 11 – 12 – 13 – 14) تدابير الأمن الوقائي للجهات العسكرية وأمر المنطقة، حيث تختلف كل منطقة عن الأخرى من ناحية أهميتها ونوع الأخطار والتهديدات التي قد تتعرض لها، بما يستلزم اختلاف الإجراءات الأمنية والأدوات والمعدات المستخدمة والحدود الخارجية الممارسة تلك الاختصاصات والإجراءات وتحدد المسافات بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وحيث أناطت المادة 10 بقادة المناطق المحمية في الجهات العسكرية اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن الوقائي بإقامة نقاط التفتيش لأجل إحكام السيطرة ميدانيا وأمنيا في المناطق الخاضعة لحماية الجهات العسكرية.

ونصت المادة 11 على إلزام الجهات العسكرية بوضع العلامات الدالة على ميادين الرماية ومناطق التدريب والمناطق المحمية بشكل واضح وباللغة العربية والإنجليزية أو الإعلان عنها وحظرت إتلافها، ليكون الغير على علم بماهية تلك المناطق وعدم الاقتراب منها أو دخولها.

وحظرت المادة 12 تواجد الأشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحمية أو مناطق الألغام أو أماكن انبعاث الإشعاعات أو مناطق المناورات البرية أو البحرية التي تحددها السلطة المختصة، كما حظرت ممارسة أعمال الصيد أو الرعي أو إقامة المخيمات بالقرب من تلك المناطق، وذلك على النحو الذي ينظمه قرار من السلطة المختصة.

وتناولت المادة 13 التزام قوة الحراسة بوضع العلامات واللوحات والحواجز بهدف السيطرة على تنظيم حركة الدخول والخروج أو الاقتراب من المناطق المحمية.

ونظمت المادة 14 إجراءات استخدام القوة أو إطلاق النار وقواعد الاشتباك حين تعرض أمن تلك المناطق المحمية أو الأمن الشخصي للقائمين على الحماية للخطر، بقرار تصدره السلطة المختصة والذي يحدد تلك الحالات والإجراءات والأشخاص المعنيين، ذلك أن الإجراءات الأمنية تختلف وتتطور باختلاف الحالة وتطور التقنيات والمعدات العسكرية، ويتم ذلك وفقا للقانون والقواعد العامة.

ونظمت المادة 15 طبيعة التعامل مع الأوضاع غير العادية ليكون بتنسيق السلطة المختصة فيما بينها والجهات الأخرى التي يتم اتخاذ إجراءات التعامل مع تلك الأوضاع في محيطها.

ونظمت المواد من (16) إلى (19) إجراءات حماية وتأمين حدود الدولة البرية والبحرية والجوية وإدارة الصراع المسلح، مراعاة القواعد الدولية وقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 والذي ينص في المادة (3) منه على أن الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه والمرسوم رقم 317 لسنة 2014 بتحديد المناطق البحرية لدولة الكويت.

أوكلت المادة (16) مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه تحديد القوة المكلفة بحراسة حدود الدولة وإعطائها الصلاحيات التي تمكنها من القيام بأعمالها التي لها التحفظ والاستيقاف والتفتيش والقبض وإطلاق النار في حالات التجاوز أو التعدي وأية خروقات للمجال الجوي والبري والبحري وأجازت للقوى المكلفة بالحراسة إطلاق النار لردع أية خطر مفاجئ.

وأناطت المادة 17 بالقوة المكلفة بحراسة حدود الدولة لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتأمين حدود الدولة البرية والبحرية والجوية وحددت بعض من هذه الاجراءات والتدابير على وجه التخصيص.

وأجازت المادة 18 للقوة الجوية اعتراض أية طائرة مخطوفة أيا كان نوعها وحولت هذه القوة بمنع هبوطها أو إجبارها على النزول أو إسقاطها إذا كانت تشكل خطرا على أمن البلاد.

وكلفت المادة 19 القوة البحرية بحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط ومشتقاته والأسطول التجاري الكويتي وحماية الملاحة البحرية وخولت السلطة المختصة إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المتعلقة بهذه الحماية.

ونظمت المادة 20 إجراءات التنسيق وحل تنازع الاختصاص بين الجهات العسكرية في تنفيذ مهامها وواجباتها في المياه الإقليمية والمتاخمة والاقتصادية وأناطت هذا الاختصاص لمجلس الدفاع الأعلى كونه الجهة المعنية والمشرفة بشكل مباشر على الجهات العسكرية وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1963 ويشمل في عضويته رئيس الأركان والوكلاء في الجهات العسكرية، وهو نص خاص بتلك المناطق البحرية، حيث إن هناك جهات أخرى، تعمل أو تمارس حق المرور في المياه الإقليمية والمتاخمة أو الاقتصادية للدولة بشكل دائم.

وأناطت المواد من (21، 22) عمليات البحث والإنقاذ في المياه الاقتصادية أو الدولية التي تقوم بها القوة البحرية ضمن الحدود والمسافات التي يتم تحديدها بقرار من السلطة المختصة، كما تقوم السلطة المختصة بإصدار قرار يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الصراع المسلح والأسلحة المستخدمة ومعايير وضوابط استخدامها، وفقا لقواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأناطت المادة 23 لمجلس الوزراء اختصاصا عاما بتحديد إجراءات التنسيق بين الجهات العسكرية وكافة الجهات المعنية بالدولة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة.

ونظمت المادة 24 وجوب التعاون بين جميع الجهات، على أن تكون القيادة في حال تعاون أكثر من جهة عسكرية أثناء القيام بأية مهمة للجهة العسكرية بالمهمة الرئيسية التي تتطلب الدعم بصرف النظر عن الرتبة في الجهة أو الجهات الأخرى المساندة.

الفصل الخامس: العقوبات المواد (25-32)

نظمت المواد 25-26-27 العقوبات المقررة لمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون ومضاعفتها وفقا لخطورتها وجسامتها على تأمين المصالح العليا للجهات العسكرية وعقوبة إذاعة الأخبار ونشر البيانات وترويج الإشاعات التي تضعف الثقة بالجهات العسكرية وتنتقص من مكانتها وتضعف الروح المعنوية ونظمت ونظمت كذلك عقوبة الإضرار بمصالح الجهات العسكرية في أي إجراء يقوم ة المكلف في شأن من شؤون هذه الجهات يترتب عليه حقوق والتزامات مالية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر. وقد ضاعفت المادة 28 العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت هذه الجرائم في زمن الحرب أو الأحكام العرفية أو التعبئة العامة.

كما حددت المادة 29 الأشخاص المخولين بأعمال التحري وجمع الاستدلالات عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والذين يتم تحديدهم بقرار من السلطة المختصة، وأن هذه الاختصاصات تنفذ بمراعاة القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيكون للجهات العسكرية تنفيذ تلك الأعمال داخل المناطق المحمية وفقا لما ورد بالمادة الأولى من هذا المرسوم بقانون حتى لا يكون هناك تعارض مكاني ونوعي مع الاختصاص العام للشرطة بوزارة الداخلية.

وأناطت المادة 30 بالنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق دون غيرها في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ونظمت المادة 31 صلاحية جوازية للسلطة المختصة بتوفير التمثيل القانوني للعسكريين الذين يتم إحالتهم للتحقيق، ويشترط ألا تكون الإحالة عن طريق جهة العمل التابع لها العسكري لعدم التعارض، وأن تكون الجريمة وقعت أثناء وبسبب قيامهم بواجباتهم الأمنية، وتختص إدارات الشؤون القانونية بالجهات العسكرية بذلك، حيث إن الجهات العسكرية هي الأكثر قدرة على توضيح وشرح الأنظمة العسكرية لجهة التحقيق المختصة.

وأوضحت المادة 32 عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في المواد (5، 26، 27) من هذا المرسوم بقانون نظرا لخطورة تلك الجرائم على الأمن والدولة بشكل عام.

الفصل السادس: أحكام ختامية المواد (33-34)

جاء الفصل السادس والأخير تحت عنوان «أحكام ختامية» في المادتين (33 – 34) وتناولتا الأحكام الختامية لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا