كتب ـ علاء رضوان الإثنين، 16 مارس 2026 02:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للورثة.. هل يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع الإجراء مهدد بالبطلان، ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع، و5 حلول قانونية تحقق للأب غايته، خاصة وأننا أحيانا نجد بعض من الآباء أو الأمهات يرغبون في بيع جزء من ممتلكاتهم إلى أبنائهم أو أحدهم، ويتمسك الأب أو الأم في البيع بحيازته للعين المباعة، ويشترط في العقد الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته، ولكن يفاجأ أن تصرفه يكون محل طعن من بعض الورثة الآخرين بأن البيع صار وصية وفقا لنص المادة 917 من القانون المدني التي تنص على: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك"، وهو الأمر الذي يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصية. ويواجه العديد من المواطنين إشكالية البيع للورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع، حيث إننا نرى كثيرًا البعض يرغب بشكل كبير فى بيع جزء ولو ضئيل من ممتلكاته إلى ورثته، كالأبناء أو الأحفاد بينما يتمسك فى مسألة البيع والتصرف من خلال عدم التصرف فى المبيع إلا بعد وفاته، ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته، فهل يتعرض تصرفات المورث لأحد ورثته بالبيع مع الاحتفاظ بالحيازة وحق الانتفاع مدى الحياة للبطلان وتحول التصرف إلى وصية؟ وإليكم التفاصيل كاملة: للورثة.. هل يحق للأب البيع لأبنائه جزء من أمواله حال حياته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟.. المشرع اعتبر الإجراء مهدد بالبطلان.. ووضع المادة 917 من القانون المدنى لحل النزاع.. و5 حلول قانونية تحقق للأب غايته برلمانى