كتب هانى الحوتى الثلاثاء، 17 مارس 2026 01:30 ص ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين، بتحديد اختصاصات لجنة حماية حقوق حملة الوثائق، لضمان حصولهم على كافة حقوقهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وتشمل مهام اللجنة – كحد أدنى – ما يلي: 1. وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن حصول حملة الوثائق على حقوقهم كاملة، بما في ذلك تحديد الأطر الزمنية لمعايير الخدمة وتسوية المطالبات، ومتابعة الالتزام بهذه المدد وفق قرارات الهيئة. 2. وضع آلية فعالة لتلقي ومعالجة الشكاوى والمطالبات المقدمة من حملة الوثائق، بما في ذلك حالات البيع الخاطئ من الوسطاء، وتحليل أسباب الشكاوى، واقتراح الإجراءات المناسبة للإدارة لتصحيحها ومنع تكرارها. 3. التحقق من تنفيذ قرارات لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات الصادرة من الهيئة. 4. متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن شكاوى ومنازعات حملة الوثائق التي لم تُنفذ لأكثر من 30 يومًا، مع بيان أسباب عدم التنفيذ وإبلاغ مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. 5. إجراء مراجعات دورية لأسباب تكرار الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها. 6. ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية المتعلقة بحماية حقوق حملة الوثائق. 7. مراجعة تقارير المطالبات تحت التسوية التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة في سياسة تسوية المطالبات المعتمدة بالشركة، وتقديم تقارير بشأنها لمجلس الإدارة. 8. تحليل أسباب المطالبات المرفوضة للتحقق من صحة قرارات الرفض وضمان العدالة والشفافية. 9. ضمان كفاية الإفصاح عن حقوق حملة الوثائق والمعلومات الجوهرية المرتبطة بها لجميع الأطراف ذات الصلة. 10. مراجعة نتائج وتوصيات التقارير الدورية المتعلقة بقياس مدى رضا حملة الوثائق عن الخدمات المقدمة، بما في ذلك صرف التعويضات بجميع أنواعها، من خلال تفعيل أنظمة قياس رضا العملاء في جميع مراحل تقديم الخدمات التأمينية.