كتب عبد الله محمود
الخميس، 19 مارس 2026 04:01 ميختلف حكم المحكمة بـ"عدم قبول الدعوى" عن حكمها بـ "رفض الدعوى" من حيث الأسباب والنتائج القانونية المترتبة على كل منهما. فالأول يتعلق بشروط شكلية وإجرائية تمنع المحكمة من نظر القضية أصلًا، بينما الثاني يتعلق بجوهر النزاع واستحقاق المدعي للحق.
أولًا: حالات عدم قبول الدعوى الدفوع الشكلية
تصدر المحكمة هذا الحكم عندما يفتقد ملف القضية أحد الشروط القانونية التي تسمح للمحكمة بالنظر في موضوعها. ومن أبرز هذه الحالات:
انعدام الصفة:
إذا رُفعت الدعوى من شخص ليس له علاقة بالحق المدعى به، أو ضد شخص لا صفة له في النزاع.
انعدام المصلحة:
إذا تبين للمحكمة أن المدعي لن يستفيد فائدة قانونية أو مادية من رفع الدعوى.
رفع الدعوى قبل الأوان:
إذا كان الحق لم يستحق بعد أو كانت هناك إجراءات تسبق التقاضي لم يتم اتخاذها (مثل مهلة الإنذار).
سابقة الفصل في الدعوى:
إذا كان قد صدر حكم نهائي وبات في نفس النزاع بين ذات الخصوم وبنفس السبب والمحل.
انعدام الأهلية:
إذا كان أحد الخصوم فاقدًا للأهلية القانونية (مثل القاصر أو المجنون) دون تمثيل قانوني صحيح.
عدم سداد الرسوم القضائية: في القوانين التي تشترط أداء الرسوم قبل قيد الدعوى كشرط لقبولها.
ثانياً: حالات رفض الدعوى الفصل في الموضوع
يصدر حكم الرفض بعد أن تدخل المحكمة في تفاصيل النزاع وتفحص الأدلة، ثم تخلص إلى عدم أحقية المدعي.
العجز عن الإثبات:
إذا فشل المدعي في تقديم الأدلة والمستندات الكافية التي تؤيد ادعاءه.
انعدام الأساس القانوني: إذا كانت الوقائع صحيحة لكن القانون لا يعطي الحق للمدعي بناءً عليها.
الدعوى الكيدية أو الصورية:
إذا ثبت للمحكمة أن الهدف من الدعوى هو الإضرار بالخصم فقط أو أنها لا تعبر عن نزاع حقيقي.
رفض الدعوى بحالتها:
حكم مؤقت يصدر غالباً عند نقص جوهري في المستندات يمنع المحكمة من الفصل في الحق، ويجوز إعادة رفعها عند استكمال النقص.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
