أبوظبي: «الخليج»قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى في بيع رقم سيارة بقيمة 86 ألف درهم، بعد أن تبين لها أن الدعوى قائمة على سند غير صحيح.وكان شخص أقام دعوى، طالباً فيها القضاء بإلزام آخر بردّ 86 ألف درهم، على سند من أنه تواصل معه، لشراء رقم سيارة وفقاً لعرض مالك السيارة. وبعد إتمام عملية البيع طلب مالك الرقم تحويل نصف قيمة المبلغ المتفق عليه ثمناً للرقم على حسابه، فحول المشتري 43 ألف درهم لحساب صاحب الرقم، إلا أنه أنكر وصول المبلغ. كما طلب منه تحويل الجزء الآخر من ثمن الرقم لحساب لا يحمل اسمه، فحول المشتري 43 ألفاً، المبلغ المتمم لثمن الرقم، إلا أن مالك الرقم لم يفِ بالتزاماته ولم يحوّل الرقم لاسم المشتري. كما أنه لم يردّ المبلغ، ما دفعه لإقامة الدعوى.وأشارت أوراق القضية، إلى أن القاضي المشرف قرر ندب خبير حسابي من جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي للقيام بالمأمورية، وخلص الخبير المنتدب إلى نتيجة مؤداها أنه لم يثبت وجود أي علاقة بين المشتري ومالك الرقم، ولم يقدم المشتري أي مستند يفيد بإبرام عقود أو اتفاقات بينهما، توضح التزامات وحقوق كل طرف من طرفي التداعي. والمعاملات المالية محل التداعي تمت برسائل تطبيق «واتساب» بين المشتري وحامل رقم الهاتف غير المعلوم اسمه وصفته. وحوّل 86 ألف درهم إلى حساب المشتري.وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب من نتيجة مفادها بأنه لم يثبت وجود أي علاقة بين المشتري ومالك الرقم، ولم يقدم المشتري مستنداً يفيد بإبرام عقود أو اتفاقات بينهما. كما لم يثبت للمحكمة وجود أي دليل يمكن الرجوع إليه في إثبات هذا التعاقد.