شددت النيابة العامة للدولة، على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما، لكل من اتجر في الألعاب النارية، أو استوردها أو صدرها أو صنّعها أو أدخلها إلى الدولة أو أخرجها منها من دون ترخيصوأوضحت النيابة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة «المتفجّرات»، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من القانون ذاته.وأكدت أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع، أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - من دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر، لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.(وام)