كتب _ هشام عبد الجليل الجمعة، 20 مارس 2026 04:00 ص ينص قانون العمل الجديد على أحكام مشددة لحماية الأطفال من أي أعمال قد تهدد صحتهم البدنية أو النفسية، أو تعيق تعليمهم أو تضر بأخلاقهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الطفل. ويحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريب الأطفال الذين أتموا الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة تعليمهم. ويلزم القانون صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة رسمية تحتوي على صورة الطفل وتثبت تدريبه، ويعتمدها ختم الجهة الإدارية المختصة. كما ينظم القانون تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا لقرارات صادرة عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تحدد الأعمال والمهن والصناعات المسموح بها لكل مرحلة عمرية. ويحظر القانون أيضًا تشغيل الأطفال أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يضمن حماية صحتهم وسلامتهم وحقوقهم التعليمية. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يحقق التوازن بين اكتساب الخبرات العملية وحماية حق الطفل في التعليم والنمو الصحي والسليم.