أوضح قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عمل مجلس إدارة جهاز المخلفات ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يلي : - الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .إقرار اللوائح المـالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز . - اعتماد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجــراءات المقــررة في هـذا الشـأن . - وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك . - اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .- الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.-قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .- الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيســة لرصـــد ومتـــابعة وتقييم ممـــارسات إدارة المخلفـات . - تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون . - إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المـالي والقوائم المـالية للجهاز .