كتب ـ هشام عبد الجليل السبت، 21 مارس 2026 06:00 م تضمن قانون الضريبة على العقارات المبنية ضوابط محددة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، ويجري هذا التقدير لمدة خمس سنوات. ووفقا للقانون، مع إعادة التقدير فور انتهاء كل فترة لضمان الالتزام بالقوانين الضريبية السارية، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة السابقة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية وفق قوانين تأجير وبيع الأماكن، مع إعادة تقدير القيمة الإيجارية فور انقضاء العلاقة الإيجارية القانونية. ويعد القانون أداة مهمة لتحقيق العدالة الضريبية والشفافية في تقييم العقارات، مع مراعاة طبيعة استخدام العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف، كما يساهم في تنظيم سوق العقارات وضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بالتأجير، بما يضمن استقرار العلاقات العقارية والمالية داخل الدولة.