كتب عبد الله محمود الإثنين، 23 مارس 2026 05:00 ص قرار الضبط والاحضار من القرارات والإجراءات التي خولها القانون وأكد على مشروعيتها للنيابة العامة خلال فترة التحقيق مع أي شخص له علاقة بالقضية المنظورة أمام جهات التحقيق، حيث يصدر قرار الضبط والإحضار من النيابة العامة أو قاضي التحقيق كإجراء قانوني لإجبار المتهم على المثول أمام جهة التحقيق في حالات محددة. متى يصدر قرار الضبط والإحضار؟ يتم اللجوء لهذا القرار في الحالات التالية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية: عدم تلبية الاستدعاء في حال قامت النيابة بأرسال أمر تكليف بالحضور للمتهم ولم يحضر في الموعد المحدد دون عذر مقبول.فى حال إذا وجود دلائل كافية ترجح احتمال هروب المتهم قبل التحقيق معهإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف.في الجرائم التي يُقبض فيها على المتهم أثناء ارتكابها أو فور وقوعها.إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي. إجراءات وشروط صدور القرار لكي يكون قرار الضبط والإحضار قانونياً، يجب أن يستوفي الشروط التالية:يجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم، لقبه، مهنته، ومحل إقامته. ذكر التهمة المنسوبة إليه، تاريخ صدور الأمر، وتوقيع القاضي أو وكيل النيابة مع الختم الرسمي. كما يتضمن تكليف رجال السلطة العامة (الشرطة) بالبحث عن المتهم وضبطه وإحضاره قهراً إذا رفض الحضور طوعاً. الفترة القانونية لأمر الضبط والاحضار يسقط أمر الضبط والإحضار بمرور 6 أشهر من تاريخ صدوره ما لم يتم تجديده من قِبل قاضي التحقيق. حق التفتيش:صدور أمر الضبط والإحضار يمنح مأمور الضبط القضائي حق تفتيش المتهم (تفتيشاً وقائياً أو للبحث عن أدلة) طالما كان القبض قانونياً.ويتضمن أمر الضبط والإحضار مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها اسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ إصدار القرار، إلى جانب توقيع الجهة القضائية المختصة التي أصدرته.كما يتم إخطار المتهم بصورة من القرار عند تنفيذه. وفي حال تنفيذ أمر الضبط، يتعين عرض المتهم على جهة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت القبض عليه، لاستجوابه واتخاذ القرار المناسب بحقه، سواء بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.