كتب إبراهيم قاسم الثلاثاء، 24 مارس 2026 03:05 م قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يُحبس احتياطيًّا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي، أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه، وذلك ضمن الأحكام الصادرة بجلسة 7 مارس. واحالت المحكمة الإدارية لمحافظتى الاسكندرية ومرسى مطروح الدعوى رقم 3995 لسنة 67 قضائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية والتى تم قيدها بالمحكمة برقم 98 لسنة 43 – دستورية. ونصت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.