أبوظبي: «الخليج»أصدرت دائرة البلديات والنقل حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق أحكام القانون، بما يرسخ الشفافية والحوكمة للسوق العقاري، وفق إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يُضاهي أفضل الممارسات العالمية. وتواكب القرارات النمو العقاري المتسارع، بتنفيذ أحكام القانون وفق ضوابط واضحة وتفصيلية.وتتضمن الحزمة 4 قرارات إدارية: بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبـــل إنجاز نسبــة 20% من المشــروع. وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة، واعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك. وتحديد نسب وإجراءات ومدد إرجاع المبالغ للمشترين في الوحدات التي تشطب ويعاد بيعها وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل بقانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.وتأتي هذه القرارات في إطار مواصلة إمارة أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها العالمية الرائدة مركزاً استثمارياً عالمياً في العقارات، بتطوير بيئة تشريعية مرنة ومُستدامة، تدعم المطوِّرين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي بحيث تضمن حوكمة السوق ودعم نموه وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز كفاءة تطبيق القانون.وتعزز حزمة القرارات وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، عبر توفير إطار تنظيمي مُتكامل يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، وتحديد أدوار ومسؤوليات المطــــوريـــن وشــركـــات الإدارة ولجـــان الملاك ما يسهم في ترسيخ علاقة تكاملية للأطراف الثلاثة تدعم استدامة المشاريع العقارية، لا سيما بما يتعلق بإدارة الأجزاء المشتركة وتعزيز دور لجان المُلّاك، وتُسهم في إرساء أحكام لتمكين المطورين العقاريين من تنفيذ المشروعات من جهة، وحماية حقوق المشترين وضمان أموالهم من جهة أخرى، وتطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات.ويُركز القرار الأول رقم (24)، بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز نسبة 20% منه، على تنظيم آلية الصرف من حساب ضمان المشروع قبل بلوغ نسبة الإنجاز المُحددة في قانون تنظيم القطاع العقاري، بوضع ضوابط واضحة مرتبطة بتقديم ضمانات مصرفية وتقديرات تكلفة معتمدة لحماية أموال المشترين، ومنع أي استخدام غير منظم لأموال المودعين في حساب ضمان المشروع، ويتناول القرار رقم (25) تنظيم الملكية المشتركة ووضع إطار تنظيمي شامل لإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة وتنظيمها، بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المُلّاك والمطورين وشركات الإدارة مع إطار تنظيمي ورقابي واضح يعزز دور مركز أبوظبي العقاري، ويضمن توحيد المفاهيم والضوابط، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة.ويهدف القرار رقم (26) إلى تنظيم عمل لجان الملّاك، بنظام داخلي واضح وموحد، يحدد آليات تشكيل اتحادات الملّاك ويحدد اختصاصاتها وآليات عملهـــا وعلاقتها بالجهات التنظيمية وشركات الإدارة، لتحسين إدارة المجتمعات السكنية وتعزيز مُشاركة المُلّاك في استدامة المشاريع لمنافسة أفضل الممارسات العالمية، وينظم القرار رقم (165) تحديد نسب التعويض المستحقة للمطور في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته في عقد البيع على المخطط ومدد وإجراءات إعادة المبالغ للمشترين بعد شطب الوحدات العقارية وإعادة بيعها، وفق نسب تعويض تراعي العدالة، وحالة المشروع ونسب الإنجاز فيه.وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري «تُســهم هذه الـقرارات فـــي تعـــزيــز كفاءة تنظيـــم القطـــاع، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ما يدعم ثقة المستثمرين ويرسخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً، وتضع إطاراً تنفيذياً واضحاً لبعض الأحكام الرئيسة في القانون، بما يحقق التوازن في العلاقات التعاقدية، ويعزز حماية حقوق جميع الأطراف، ودعم سرعة الإجراءات المُتبعة وكفاءتها».