كتبت: سمر سلامة
الأربعاء، 08 أبريل 2026 06:00 صحددت المادة 31 من القانون رقم 87 لسنة 2025 بشأن الثروة المعدنية اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينيـة حيث نصت على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتي:
1.إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما في ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها .
2.اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية ، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١۸ لسنة ١٩٦٤ ، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
3.طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون.
4. الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون
5. الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص.
6.إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7.قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك
8.الموافقة على عقد القروض التي تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
9.تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة .
10. إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
11. وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التي تمنح لها .
12. الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .
13. الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
14. وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال الخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .
15. النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة . ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس.
16.ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام القضاء والغير.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
