كتب _ هشام عبد الجليل الجمعة، 10 أبريل 2026 02:00 ص تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من ينوب عنه وفق عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار للعقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام للغرض نفسه المخصص للعقار المؤجر. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى. ومع ذلك، يظل للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، مع العلم أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.