تم النشر في: 12 أبريل 2026, 12:56 مساءً أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا يقضي برفض دعوى تعويض تقدم بها موظف على جهة عمله، مطالبًا فيها بجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار إنهاء خدمته، وذلك بعد أن ثبتت مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام. كان المدعي أقام دعواه مطالبًا بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي قال إنها نتجت عن إنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل. وأوضحت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض أن الثابت في الأوراق صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المدعي، استنادًا إلى قيامه بالتوقيع على سجل الحضور ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهام وظيفته، وذلك بشكل متكرر لمدة شهر كامل؛ كما أقر المدعي بصحة هذا التصرف، غير أنه دفع بعدم اعتباره انقطاعًا عن العمل وفقًا لمفهومه. وتضمن النظام جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة - مناط حضور الموظف هو أداء العمل - حضور المدعي لمجرد التوقيع والانصراف مباشرة هو في حقيقته انقطاع عن العمل - موافقة قرار ا إنهاء خدمة المدعي للنظام، مما ينتفي معه خطأ المدعى عليها. — ديوان المظالم (@saudibogrv) https://twitter.com/saudibogrv/status/2043222858189455431?ref_src=twsrc%5Etfw