سياسة / اليوم السابع

الاستئناف: رد قيمة المصاغ بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ

  • 1/2
  • 2/2

كتب علاء رضوان

الخميس، 16 أبريل 2026 10:00 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للأزواج المتضررين.. الاستئناف تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رد قيمة المصاغ الذهبي بسعر يوم التنفيذ، ورد قيمته بسعر الوارد بقائمة الأعيان، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 7783 لسنة 57 قضائية أسرة، علي أسباب حاصلها: 

1-إن القاعدة العامة تتمثل في إن العقد شريعة المتعاقدين، فيجب على المتعاقدين تنفيذه في جميع ما اشتمل عليه وتطبيق مضمونه، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة، فالنقض والتعديل لا يكون إلا بإرادة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

2-وهذه القاعدة تفرض نفسها على القاضي أيضا حيث لا يجوز للقاضي إن ينقض شروط العقد أو إن يعدل فيه بدعوى إن النقض أو التعديل فيه تقاضيه العدالة فالقاضي يطبق العقد كما هو طبقا لنصوصه، لأنه يعتبر كالقانون في تنظيمه لعلاقة المتعاقدين.

3-ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 275 من القانون المدني بأنه يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

4-والالتزام التخييري، يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلاً ، ويتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر، وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

5-إذا أصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا أو غير مشروع، أو كان كذلك عند نشأة الالتزام كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الأخرى، أو أن يطلب فسخ العقد. 


6-وإذا كان الخيار ممنوحاً للدائن، ثم أصبح أحد الأمرين اللذين يشملهما الالتزام مستحيلا بلخطأ المدين، أو بعد مماطلته، ساغ للدائن أن يطلب إما أداء الأمر الذي مازال ممكنا أو التعويض عن استحالة أداء الأمر الآخر. 


7-في القائمة محدد القيمية مما يكون معه الإلتزام وكما أن الدين يتحددا دا وقت نشوؤه وليس وقت المطالبه به وأن الإلتزام في قيمي ومحدد وقت التوقيع عليه .

 

ملحوظة:

 

الموضوع أن محكمة أول درجة قضت بسعر الذهب بسعر الجرام يوم التنفيذ، والاستئناف عدل بسعر الجرام وقت كتابة قائمة الأعيان، واستند بأن المدين يرد القيمة وقت الاتفاق، وهو يوم كتابة قائمة الأعيان وليس وقت المطالبة بالقائمة. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

للأزواج المتضررين.. "الاستئناف" تقرر: رد قيمة المصاغ الذهبي بالسعر الوارد بقائمة الأعيان وليس بسعر يوم التنفيذ.. وتستند على القاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".. و7 مبادئ أخرى تفك طلاسم النزاع في هذا الشأن

 


 

                                             برلمانى 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا