كتب _ هشام عبد الجليل الجمعة، 17 أبريل 2026 02:00 ص نظم قانون المحال العامة آلية عمل المحال التي تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، حيث أجاز للراغبين في مزاولة هذه الأنشطة الاكتفاء بتقديم إخطار إلى المركز المختص بتشغيل المحل، وفق النموذج المعد لذلك، مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المختصة، ودون الإخلال بحكم المادة (8) من القانون. وبحسب القانون، يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار ما يفيد استلامه في ذات يوم التقديم، سواء بصورة طبق الأصل من نموذج الإخطار مختومة بخاتم الجهة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم المركز بإجراء معاينة للمحل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، للتحقق من مدى استيفائه للاشتراطات المقررة. وفي حال ثبوت استيفاء المحل لجميع الشروط، يُعد مرخصًا به قانونًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها، أما إذا تبين وجود مخالفات، يمنح المركز مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، وفي حال عدم الالتزام يتم إصدار قرار بالغلق الإداري، مع اعتبار الإخطار في هذه الحالة بلا أثر قانوني.