كتب محمود حسين الجمعة، 17 أبريل 2026 09:00 ص حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل. وفى هذا الصدد، تنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية، على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺘﻘﻊ ﻓ ﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭﻓﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ . ووفقا للمادة، ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓﺭﻭﻋـﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗـﻡ (10) ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ، ﻭﺘﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ بتوحيد ﺍﻟﺘﻌﺎمل ﻟﻬﺎ ما يأتي: 1 - ﺃﻥ يكون ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃكثر من ﻓﺭﻉ.2 - ﺃﻥ تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي .3- أن تكون المنشأة منتظمة ﻓﻰ سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي ﻭﺃﻻ يكـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي.ولا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة ﺍﻟﺘﻰ يوجد ﻟﻔﺭﻭﻋﻬﺎ وحدات منفصلة.