قضت المحكمة الاتحادية العليا بقبول طعن أقامه مركز لخدمات العمالة المساعدة على قرار سحب ترخصيه وإلغاء رخصته التجارية، حيث تم تعديل الحكم إلى الاكتفاء بالوقف المؤقت على أن تحدد الجهة الإدارية مدة الوقف، وذلك على ضوء تشغيل المركز لموظفي عمالة مساعدة دون تصريح، وبناءً عليه تم تغريمه 30 ألف درهم نظير تلك المخالفة.وفي التفاصيل تقدم المركز بطلب طعن على الحكم القاضي بسحب ترخيصه وإلغاء الرخصة التجارية، قائلاً إنه مركز يعمل بالدولة ومرخص وغرضه ونشاطه تقديم خدمات التوسط والتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة. وصدر قرار سحـــب ترخصيه وإلغاء الرخصة التجارية للمركز بعد تحرير مخالفة له لتشغيله 15 موظفاً بدون تصريح، وتمت مخالفته بـ30 ألف درهم، ودفع المركز المخالفة على الفور، وتقدم تظلماً من القرار الصادر بسحب وإلغاء الرخصة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ضمنياً التظلم بسكوتها عن إجابته دون مبرر قانوني. وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار سحب ترخيص وإلغاء الرخصة التجارية للمركز مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المركز فطعنت عليه بالنقض.