كتب علاء رضوان الإثنين، 20 أبريل 2026 03:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " وداعاً لسياسة الهروب من استلام الإعلان لضياع الحقوق"، استعرض خلاله حكماً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكماً ينهى النزاع وتضارب الأحكام حول إشكالية رفض استلام الإعلان، أقرت فيه المبدأ الذى يُغلق الثغرة التاريخية بالتهرب من تنفيذ الأحكام، وترسى المبدأ الذى يُقر أن رفض استلام الإعلان لا يحمى صاحبه بل يفتح عليه أبواب مواعيد الطعن، وذلك في الطعن المقي برقم 10234 لسنة 94 القضائية – هيئة عامة. الخلاصة: النقض تحسم الجدل: الامتثال للإعلان ليس اختياراً، وساعة الطعن تبدأ من لحظة الرفض، وهو حكم تاريخي ينهي أسطورة العلم الحكمي في حالات الامتناع عن استلام الأحكام، فقد كان هناك صراع قانوني خفي "انقسام في الأحكام" حول نقطة حساسة: لو "المحضر" ذهب ليعلن شخصاً بحكم قضائي، والشخص "أو من ينوب عنه" رفض الاستلام، هل يعتبر ذلك "علماً حكماً" لا يبدأ الميعاد إلا باستلام الخطاب المسجل؟ أم "علماً ظنياً" يبدأ الميعاد فوراً من تاريخ التسليم لجهة الإدارة؟ . الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض اجتمعت في جلسة 6 أبريل 2026 وقررت إنهاء هذه "الحيرة"، وقالت: 1-الرفض اختيار وليس عذراً: امتناع المعلن إليه عن الاستلام هو موقف سلبي إرادي لا يجوز أن يتخذه وسيلة لتعطيل حقوق الخصوم. 2-علم ظني لا حكمي: بمجرد امتناعك عن الاستلام، يتحول الإعلان إلى علم ظني، وتطبق عليه آثار المواجهة الفعلية. 3-العد التنازلي بدأ: مواعيد الطعن على الحكم تبدأ من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة، وليس من تاريخ استلامك للخطاب المسجل لاحقاً. لماذا هذا الحكم من أقوي الأحكام القضائية؟ لأنه ضرب في مقتل محاولات المحكوم عليه في أي قضية التهرب من تنفيذ الحكم بكسب الوقت القانوني بعدم إعلانه، لم يعد بإمكان المتقاضي أن يدعي الجهل بمضمون الإعلان طالما أنه عُرض عليه ورفضه بإرادته، فالمحكمة قالت بوضوح: نفاذ القانون لا يرهن بمشيئة المعلن إليه. وإليكم التفاصيل كاملة: وداعاً لسياسة الهروب من استلام الإعلان لضياع الحقوق.. الهيئة العامة للنقض بإجماع الآراء تغلق الثغرة التاريخية بالتهرب من تنفيذ الأحكام.. وتقر: رفضك استلام الإعلان لا يحميك بل يفتح عليك أبواب مواعيد الطعن برلمانى