كتبت: منة الله حمدى الخميس، 23 أبريل 2026 05:00 ص نظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آليات التظلم وتسوية المنازعات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن. نصت المادة (63) من القانون على أحقية صاحب الشأن في التظلم من القرارات المتعلقة بتحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. وتُشكل داخل مصلحة الجمارك لجان مختصة بنظر هذه التظلمات، بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن يرأس اللجنة موظف بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله الحضور أمام اللجنة، التي تلتزم بالفصل في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه، بقرار مسبب. وفي حال قبول صاحب الشأن قرار اللجنة خلال 7 أيام من إخطاره، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم المصلحة بتنفيذ القرار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان. وبحسب المادة (64)، إذا استمر النزاع بين الطرفين، يجوز لصاحب الشأن طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، بشرط موافقة وزير المالية أو من يفوضه. وتُحال المنازعة إلى هيئة تحكيم تُشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل،أو أحد أساتذة كليات الحقوق المقيدين بجداول التحكيم بوزارة العدل وتضم الهيئة محكمًا عن مصلحة الجمارك ومحكمًا يختاره صاحب الشأن وتصدر الهيئة قرارها بأغلبية الآراء، ويكون مسببًا ونهائيًا وملزمًا للطرفين، ولا يجوز الطعن عليه إلا في الحالات المحددة بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع تحديد من يتحمل نفقات التحكيم. وأوضحت المادة (65) أنه يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة لا تزال تحت رقابة مصلحة الجمارك، وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.