كتب أحمد عبد الهادي الجمعة، 24 أبريل 2026 02:00 ص أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة، أن هدف تثبيت العمالة المؤقتة يتمثل في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وإخضاعهم لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، مع الاستفادة من خبراتهم المكتسبة خلال فترة عملهم. وأوضحت أن تعيين العامل المؤقت – حال استيفائه الشروط المقررة – يكون في ذات وظيفته أو في وظيفة مماثلة ضمن نفس المجموعة النوعية، دون جواز نقله إلى وظائف لا تتناسب مع طبيعة عمله أو تنتمي لمجموعات وظيفية مختلفة. كما استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على ذات المبدأ، بما يعزز توحيد القواعد المنظمة لتعيين العمالة المؤقتة وضمان عدم الإخلال بطبيعة الوظائف أو شروطها.