كتب أحمد عبد الهادي الأربعاء، 29 أبريل 2026 02:25 م أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم حديث، أن الموظف الذي يتهاون في أداء عمله ويقع في دائرة الإهمال، يخرج عن الحدود التي رسمها القانون والضوابط الإدارية، بما يرتب في حقه مسؤولية تأديبية تستوجب الجزاء. وأوضحت المحكمة أن حسن النية لا يعفي الموظف من المساءلة، إذ إن الخطأ التأديبي لا يقتصر على العمد فقط، بل يشمل أيضًا الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، باعتبارهما صورتين للإخلال بواجبات الوظيفة، بما يضمن انتظام سير المرفق العام واستقراره. كما قررت المحكمة أن المحاكمة التأديبية لا تلتزم بالوصف القانوني الذي تضعه النيابة الإدارية للوقائع، مؤكدة أن هذا الوصف غير نهائي، ويجوز للمحكمة تعديله متى رأت أن الوقائع تستوجب تكييفًا قانونيًا مغايرًا، طالما ظلت نفس الوقائع المعروضة هي أساس الحكم، صدر الحكم في الطعن رقم 27516 لسنة 66 قضائية عليا.