كتب _ هشام عبد الجليل الجمعة، 01 مايو 2026 03:00 ص تضمنت مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط وإجراءات دقيقة تنظم عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، حيث ألزمت المادة (7) هذه اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفقًا لنصوص القانون، ومراجعة كافة المستندات المقدمة من طالب التصالح بشكل شامل. وأكدت المادة ضرورة تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يصدر من مكتب هندسي استشاري معتمد أو جهة بحثية أو كلية هندسة أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع تبسيط الإجراءات في حالات المباني الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار، حيث يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي. وألزمت المادة مقدم الطلب بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات، مع حظر إجراء أي معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح، بما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للعقارات. وشددت على ضرورة الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحريق، لضمان سلامة المنشآت، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجان للانتهاء من دراسة الطلبات، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة عبر خطاب رسمي موصى عليه بعلم الوصول. ونصت المادة على أنه لا يجوز للجنة إنهاء أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة القانونية المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.