أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار قراراً بالموافقة على «اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية»، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الوساطة العقارية. وتأتي هذه اللائحة، التي بدأ العمل بها من تاريخ نشرها، كإطار قانوني شامل يضبط ممارسات الإعلان والتسويق العقاري في المملكة عبر الوسائل كافة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، اللوحات الإعلانية، والمنصات الإلكترونية.
ووضعت اللائحة شروطاً دقيقة لا يمكن إصدار ترخيص الإعلان العقاري من دونها، وهي:
• تقديم بيانات دقيقة عن المعلن ووصف العقار.
• تحديد رقم صك تسجيل ملكية العقار (ويستثنى من ذلك العقارات التي تقع تحت إشراف الجهات الحكومية).
• توضيح الحقوق العينية أو الشخصية المراد الإعلان عنها.
• توفير وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
• التزام المعلن بعدم صحة المعلومات المقدمة عند الطلب أو اختلاف المعلومات المضمنة في الترخيص عن المنشورة.
كما أفردت اللائحة تفاصيل دقيقة لمن يرغب في إنشاء منصة عقارية إلكترونية، حيث أوجبت عليهم:
• تسجيل المنصة وربطها تقنياً بالهيئة بعد توثيقها لدى المركز السعودي للمعلومات.
• توثيق حسابات المعلنين عن طريق النفاذ الوطني.
• إضافة بيانات الإعلانات العقارية وفق المعلومات المسترجعة من أنظمة الهيئة التقنية.
• إزالة أي إعلان عقاري فور انتهاء تاريخ صلاحية ترخيصه أو إذا تبين أنه يتضمن معلومات مضللة أو مخالفة للواقع.
• استضافة خادم المنصة (Server) داخل المملكة العربية السعودية.
• إشعار الهيئة قبل التوقف عن ممارسة النشاط بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل.
وحذرت اللائحة من ممارسات معينة تُعد مخالفة للنظام، ومنها:
• الإساءة للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
• نشر البيانات الوهمية أو غرض تجميع معلومات المتلقين.
• استخدام مسمى أو شعار أو هوية الهيئة، أو أي جهة حكومية أخرى، دون مسوغ نظامي.
• تضمين الإعلان بيانات تخالف الواقع أو لا تتفق مع طبيعة العقار.
وكذلك نصت اللائحة على ضرورة تضمين الإعلان (باستثناء ما يُنشر في المنصات الإلكترونية المرتبطة تقنياً) البيانات التالية:
• اسم المعلن ورقم ممارسة النشاط.
• وصف العقار وحالته وموقعه، والخدمات والحقوق المرتبطة به.
• توضيح أي نزاعات قائمة بشأن العقار إن وجدت.
• إبراز رقم ترخيص الإعلان وتاريخ انتهاء صلاحيته.
وأكدت اللائحة أن كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية. كما أوضحت المادة الحادية عشرة أن هذه اللائحة تحل محل ضوابط إعلانات العقار السابقة ومعايير ترخيص المنصات الصادرة في عام 1442.
وتهدف الهيئة من خلال هذا التنظيم الموسع إلى ضمان أن تكون كافة المعلومات المقدمة للجمهور دقيقة وشفافة، مما يقلل من النزاعات العقارية ويزيد من جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والدولي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
