كتب ـ كامل كامل الإثنين، 04 مايو 2026 04:36 م حدد الفصل الفصل الخامس من مشروع قانون الأسرة الذي أنفرد اليوم السابع بنشر نصه كاملا "أحكام الزواج" وقد تضمن الفصل الخامس من الباب الأول أحكام الزواج في تسع وعشرين مادة على التفصيل التالي، وألزم مشروع القانون وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بالناً أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة. 4 شروط لانعقاد الزواج بالقانون ونصت المادة 19على أن الزواج الصحيح هو الذي استوفى جميع أركانه وشروطه، ويترتب آثاره المقررة شرعا منذ انعقاده، وتضمنت المادة 20 أربعة شروط لانعقاد الزواج وهي: أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد من حيث السن وكمال العقل واتحاد مجلس الإيجاب والقبول أي أن يكون مجلس الإيجاب هو بعينه الذي صدر فيه القبول، وأن يسمع ويعي طرفي العقد ما ينتويا عليه، وأن يتوافق الإيجاب مع القبول والا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريفاً قطعياً لا شبهة فيه على النحو الوارد بالمواد 10 و11 و12 و13 و14 من مشروع القانون. شروط صحة الزواج ونصت المادة (21) على شروط صحة الزواج وهي: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً على التفصيل الوارد بالمادة (١٥) من هذا القانون شريطة ألا يعلم الطرفان بهذا التحريم؛ لأن علم أحدهما بالتحريم يبطل الزواج، كما يشترط أن يكون صيغة العقد مؤبدة غير محددة المدة، وأن يكون العقد بحضور شاهدين فالعقد بدون شهود أو بشهادة دون النصاب الشرعي يجعله فاسدا. وتضمنت المادة 22 تعريفاً للزواج الباطل الذي فقد شرطا من شروط انعقاده على النحو الوارد بالمادة 20 من مشروع القانون، كما وتضمنت المادة 23 على تعريف للزواج الفاسد وهو الذي فقد شرطاً من شروط صحته، فيما تضمنت المادة 24 على اتفاق الزواج الباطل والزواج الفاسد من عدم ترتيب أي أثر من آثار الزواج قبل الدخول. ونصت المادة 25 على أن الدخول في الزواج الباطل يترتب عليه حرمة المصاهرة مع استحقاق المرأة لمهرها كاملاً، فيما تضمنت المادة (26) من أن الدخول في الزواج الفاسد يرتب آثاراً تتمثل في استحقاق الزوجة لكامل مهرها، ويثبت نسب المولود الناتج عن هذه الزيجة مع وجوب العدة على المرأة وحرمة المصاهرة. ونصت المادة (27) على تعريف الوطء بشبهة وهو أن يدخل الرجل بامرأة وهي محرمة عليه شرعاً مع جهله بالتحريم كان يطأ امرأة يعتقد أنها زوجته أو بمطلقة لم تنتهي عدتها. وتضمنت المادة (28) على أن التفريق بين المرأة والرجل في الزواج الباطل أو الفاسد لا يتم إلا بحكم القاضي ليقف على توافر شروط التفريق بين الزوجين. ونصت المادة (29 ) على حق الزوجة في أن تشترط بعقد زواجها على أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد كالاتفاق على حق انتفاعها مسكن الزوجية حال الطلاق أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى أو تفويضها في طلاق نفسها أو حقها في العمل على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه ولها أيضًا أن تسقط ما اشترطته أو تتغاضى عن مخالفته. ونصت المادة (30) على أنه يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج ألا ينافي هذا الشرط مقتضى عقد الزواج، ولا تحقق الغرض منه كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت أو عدم زيارتها لوالدتها، فيما أفتت دار الإفتاء على جواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياساً على جواز العزل ونصت المادة (31) على وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بالناً أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.