سياسة / اليوم السابع

اتفاق واجب النفاذ.. قانون الأسرة يستحدث وثيقة تحسم الخلاف بين الزوجين

كتب كامل كامل - إيمان على

الأربعاء، 06 مايو 2026 02:27 م

استحدث مشروع قانون الأسرة الجديد نظاما يستهدف حسم أي خلافات بين الزوج والزوجة سواء فترة الزواج، أو حال الانفصال، ونصت المادة 32 من مشروع القانون على: يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف وتعليمهم حال الإنجاب، ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التى يتفق عليها الطرفان.

 

ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزء لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد

ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدى الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويصدر العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 283 من هذا القانون.

فيما نصت المادة 33 على: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز للزوجين في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال أو فى مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا