كتبت إيمان علي
الجمعة، 08 مايو 2026 09:00 صكشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وينفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ونصّت المادة (29) على حق الزوجة في أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل، على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.
ونصّت المادة (30) على أنه يتعين، حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها. فيما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.
ونصّت المادة (31) على وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ضوابط لحقوقق الزوجين
ونصّت المادة (32) على أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال، ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انحلاله، جواز الاتفاق فيه على مسائل تخص الصغار والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة وأجر الرضاع ومصاريف التعليم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
