كتبت: منة الله حمدى السبت، 09 مايو 2026 03:00 ص نصت المادة 29 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اعتبار "جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" جهازًا رقابيًا مستقلًا، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية. كما منح القانون الجهاز استقلالاً فنياً ومالياً وإدارياً كاملاً، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى، مع إتاحة الحق في تدشين فروع أخرى بمختلف المحافظات. أهداف واختصاصات واسعة كما حددت المادة 30 من القانون الأهداف الاستراتيجية للجهاز، والتي تتركز في حماية حرية المنافسة، وضمان الحياد التنافسي، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها. ولتحقيق هذه الأهداف، مُنح الجهاز صلاحيات واسعة تشمل: • اتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات حول الممارسات الضارة بالمنافسة.• فحص كافة البلاغات والإخطارات المتعلقة بالمخالفات القانونية.• إنشاء وتحديث قاعدة بيانات اقتصادية شاملة بصفة مستمرة.• تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية بأحكام قانون المنافسة، وإصدار نشرات دورية بالقرارات والتوصيات.• إعداد تقرير سنوي شامل عن نشاط الجهاز لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب.• التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والهيئات النظيرة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. مع إلزام كافة الأشخاص والجهات بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو مستندات ضرورية، مشددة على ضرورة تقديم أجهزة الدولة الدعم اللازم للجهاز لتمكينه من أداء مهامه. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات المنظمة لعمل الجهاز وآليات تنفيذ هذه الاختصاصات على أرض الواقع.