قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما تضمنه من فرض رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيهًا عن كل سنة من سنوات التعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج. شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد فرض هذا الرسم وخصصه كمورد مالي لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين، بغية تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لجميع أعضاء النقابة، وتحقيقًا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعي فيما بينهم، ولم يجاوز فرضه حدود الاعتدال، ولا يتضمن تمييزًا بين أعضائها. وأضافت أن هذا النص يراعي ما يقدمه أعضاؤها -من خلال عملهم داخل البلاد- من إيرادات لصالح النقابة، وهو ما لا يُشكل إخلالاً بالمساواة بين أعضائها، أو ينال من عناصر الملكية للعاملين منهم خارج البلاد، مما لزامه القضاء برفض الدعوى. المصدر source