كتب: محمد أبو ضيف الأحد، 10 مايو 2026 12:35 م نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنائي بدر المنعقدة في غرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر برئاسة القاضي وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود الرئيسيين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور مصطفى نادر عبد البر وكيل النيابة، برفع اسم كلا من محمد سرور البشير عبد الحافظ ، صبرى الششتاوى السيد العيسوي، خالد حسین علی محمد، أحمد عبد العزيز عبد الحميد إبراهيم من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. تعرف على أقصى مدة للإدراج على قوائم الإرهاب.. ومتى يدرج المتهمين مرة أخرى؟ وأقصى مدة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب 5 سنوات طبقا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017. وطبقا للمادة الرابعة من قانون الكيانات الإرهابية يكون الإدراج على أي من القائمتين "الارهابين، الكيانات الإرهابية"، لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. -الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. -عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال. -سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. - الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. -وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات. -فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية. -تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي. - حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. -حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.