كتب محمد الأحمدى الإثنين، 11 مايو 2026 03:00 ص حسمت المادة 42 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر إجراءات الزواج الكنسي الثاني، مؤكدة أن الحصول على حكم نهائي بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله مدنيًا لا يمنح تلقائيًا الحق في الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة، وإنما يستلزم تقديم طلب رسمي إلى الجهة الكنسية المختصة للحصول على التصريح اللازم. تقديم طلب رسمي للكنيسة بعد الحكم النهائي وأوضح الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، أن الشخص الراغب في الزواج الثاني يجب أن يتقدم بطلب إلى الكنيسة التابع لها بعد صدور الحكم النهائي، سواء كان الحكم بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله. المجلس الإكليريكي يفصل في الطلب خلال 6 أشهر تنص المادة 42 على أن الكنيسة تفحص الطلب وفقًا لشريعتها ولوائحها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه. وبالنسبة للأقباط الأرثوذكس، يُعرض الطلب على المجلس الإكليريكي المختص لإصدار القرار النهائي خلال المدة ذاتها. التظلم أمام الرئاسة الدينية فقط وفي حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر، يحق لصاحب الشأن التظلم أمام الرئاسة الدينية المختصة، دون أي تدخل من القضاء المدني في إصدار تصريح الزواج الكنسي. لا سلطة للمحاكم في منح تصريح الزواج الثاني وأكد الأنبا بولا أن النص الجديد يحسم الجدل بشكل نهائي، إذ يقتصر منح تصاريح الزواج الثاني على السلطة الكنسية وحدها، بما يتوافق مع العقيدة المسيحية وتعاليم كل طائفة.