كتب ـ علاء رضوان الإثنين، 11 مايو 2026 09:00 ص رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يضيع حقك لأنك لا تملك أصل عقد البيع؟.. محكمة النقض تُجيب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يحفظ وينصف أصحاب الحقوق حال ضياع "أصل" العقد، وتُقرر: "الاعتداد بإيصالات المرافق في إثبات الملكية عند فقدان أصل العقد"، وذلك في الطعن المقيد برقم 5095 لسنة 95 قضائية. الخلاصة: كثير من الناس يظنون أن جحد الخصم لـ "الصورة الضوئية" من العقد يعني ضياع الحق، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، حيث أن هذا الحكم يؤكد أن العقد ليس مجرد ورقة، بل هو واقع ملموس، وجود "وصل مياه" أو "كشف عوائد (ضرائب عقارية)" أو "شهادة شهود" يثبتون البيع، أقوى من إنكار الخصم للعقد، فالقضاء لا يقف عند الشكليات إذا توفرت الدلائل التي تؤكد صحة موقفك القانوني. المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم: حجية الصور الضوئية: الصورة الضوئية للمستند لا حجية لها في الإثبات إذا جُحدت، إلا إذا لم ينكر الخصم صراحة مطابقتها للأصل، أو إذا تأيدت تلك الصورة بقرائن وأوراق أخرى رسمية "مثل إيصالات مرافق، كشوف عوائد، أو شهادة شهود" تثبت صحة مضمونها. استخلاص "الصفة" في الدعوى: وإن كان استخلاص "الصفة" من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى، فإذا أغفلت المحكمة مستندات جوهرية تفيد توافر الصفة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. الفساد في الاستدلال: إغفال المحكمة لمستندات قاطعة في النزاع "مثل عقود توريد مياه، أو كشوف رسمية للضرائب العقارية باسم المشتري"، يُعد فساداً في الاستدلال وقصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم. أثر وضع اليد وسداد الثمن: شهادة الشهود على واقعة البيع، وقبض الثمن، وتسلم الأرض، وسداد الضرائب عنها، تعد أدلة جوهرية لا يجوز للمحكمة الالتفات عنها بحجة "جحد الصورة الضوئية" لعقد البيع. وإليكم التفاصيل كاملة: هل ضاع حقك لأنك لا تملك "أصل" عقد البيع؟ محكمة النقض تنصف أصحاب الحقوق.. وتقرر: الاعتداد بايصالات المرافق في إثبات الملكية عند فقدان أصل العقد.. وجحد الخصم لـ "الصورة الضوئية" من العقد الضائع لا يعني ضياع الحق برلمانى