كتبت ـ إسراء بدر الإثنين، 18 مايو 2026 10:00 ص وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطارًا قانونيًا حاسمًا لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يهدف إلى الحد من آثارها السلبية على البيئة، مع فرض التزام صارم بالاشتراطات الفنية، وتوقيع عقوبات وغرامات على المخالفين، إلى جانب إتاحة حوافز لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة. ضوابط صارمة للتصنيع والاستيراد نصت المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتم وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. وأجاز القانون أن يتضمن القرار حظر التصنيع أو الاستيراد أو التصدير إذا ثبت أن المواد المستخدمة في تلك الأكياس تُسبب ضررًا جسيمًا بالبيئة. تنظيم التداول والتوزيع أكد القانون أنه لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تقليل استخدامها والحد من مخاطرها البيئية. حوافز لتشجيع البدائل البيئية أقر القانون نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، بهدف دعم وتشجيع إنتاج واستيراد البدائل الآمنة والصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية. كما نص على أن تُحدد اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بهذه البدائل، مع مراعاة القوانين المنظمة للاستثمار والصناعة والجمارك وغيرها. مهلة لتوفيق الأوضاع منح القانون المنشآت والأفراد العاملين في هذا المجال فترة سماح لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة، على أن يتم تحديد هذه المهلة بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة. غرامات ومصادرة المضبوطات نصت المادة 76 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع إلزام المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.