كتب ـ علاء رضوان الإثنين، 18 مايو 2026 02:00 م رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتعاملين بإيصالات الأمانة.. الاستئناف تُقرر: الحكم الجنائى الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزما للمحكمة المدنية"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم ألاف المتعاملين بإيصالات الأمانة، ويرسخ لعدة مبادئ تهم كثيراً مما يصدر لهم أحكام بالبراءة في قضايا إيصالات الأمانة. والقاضى منطوقه بإلغاء الحكم من محكمة أول درجة، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 100 ألف جنيها بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً، قالت فيه: "الحكم الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 339 لسنة 2025 م. س موضوعى جنوب بنها. المحكمة في حيثيات حكمها رسخت لعدة مبادئ قضائية أبرزها بأن الحكم الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية، وهذا الحكم محكمة الإستئناف ترد علي حكم محكمة الجنح المستأنف الصادرة بالبراءة، وترد أيضا علي حكم محكمة أول درجة والصادر برفض الدعوي المدنية تأسيس علي حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. ومحكمة الإستئناف المدنية ارتكزت على أنه تصميم المدعي عليه أمام محكمة أول درجة علي رفضه لإحالة الدعوي للتحقيق تنازل منه في إثبات وفاءه بالدين رغم أنه هو المكلف بالإثبات وفقا لقاعدة علي المدعي إثبات الدين "وهو ثابت بإيصال الأمانة" وعلي المدين إثبات الوفاء بالدين، وأنتهي حكم محكمة الإستئناف المدنية إلى الغاء الحكم والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ مائة ألف جنيها بخلاف الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. وإليكم التفاصيل كاملة: للمتعاملين بإيصالات الأمانة.. الاستئناف تُقرر: الحكم الجنائى الصادر بالبراءة في جنحة تبديد إيصال الأمانة ليس ملزم للمحكمة المدنية.. ورفض المدين إحالة الدعوي للتحقيق تنازل منه في إثبات وفاءه بالدين.. ومبادئ أخرى برلمانى