كتبت نورا فخري الثلاثاء، 19 مايو 2026 11:33 ص شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. وتطرقت المواد تحديد نطاق سريان أحكام القانون المرافق، فضلا عن النص علي التزام منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجازت لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وموافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة أخرى مماثلة. وأناطت المواد برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع الإبقاء على العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به وبالقانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه وهو ما يعكس حرص المشرع على التدرج في الانتقال من النظام القائم والنظام الجديد، وأخيرا مادة النشر في الجريدة الرسمية، وتاريخ سريانه، اعمالاً للقواعد العامة في نفاذ القوانين. تفاصيل مواد إصدار مشروع القانون بعد الموافقة عليها وإلى نص المواد كما وافق عليها مجلس النواب: المادة الأولى يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية. المادة الثانية تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة. المادة الثالثة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.