سياسة / اليوم السابع

ضبطية قضائية وتفتيش فورى.. مجلس النواب يقر صلاحيات واسعة لمركز الأمان البيولوجى

كتب _ هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 19 مايو 2026 12:39 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد المهمة بمشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والتي تضمنت صلاحيات واسعة للمدير التنفيذي للمركز، وإجراءات رقابية مشددة على المنشآت العاملة في الأنشطة البيولوجية، إلى جانب تنظيم الموارد المالية للمركز وآليات التفتيش والرقابة.

 

المدير التنفيذي ممثل للمركز أمام القضاء وصلاحيات واسعة في الإدارة والتعاقدات

ونصت المادة (18) على أن يمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وأن يكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فنيًا وماليًا وإداريًا، مع منحه مجموعة واسعة من الاختصاصات التنفيذية والتنظيمية.

وتضمنت اختصاصات المدير التنفيذي تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها، والإشراف على سير العمل بالمركز وتنظيمه، إلى جانب عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة بشأن نشاط المركز وما تم إنجازه وفق الخطط الموضوعة، مع تحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

كما خولت المادة المدير التنفيذي إعداد الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده، وإعداد مشروعات النظم واللوائح المنظمة للمركز وإدارته، فضلًا عن إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة.

وشملت اختصاصاته كذلك إعداد تدريب الكوادر البشرية لجميع أنشطة المركز، واقتراح رسوم التراخيص والتصاريح التي يصدرها المركز وفقًا لأحكام القانون.

  موافقة الأمن القومي شرط لاتفاقيات القروض والتعاقدات الأجنبية

وأجازت المادة للمدير التنفيذي إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون الفنية مع الجهات المحلية والأجنبية بعد موافقة مجلس الإدارة، وكذلك إبرام اتفاقيات المنح والقروض اللازمة للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي.

كما منحته المادة سلطة متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط المركز التي وافقت عليها ، وتقديم المقترحات والرؤية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

وأجازت المادة أيضًا التعاقد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي جهات الأمن القومي، مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير احتياجات المشروعات التي تدخل في اختصاص المركز.

وتضمنت المادة وضع الخطط البحثية للمركز، والقيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

  تعيين نائبين للمدير التنفيذي بقرار من رئيس الوزراء

ووافق المجلس كذلك على المادة (19) التي نصت على أن يعاون المدير التنفيذي نائبان، نائب أول ونائب ثان، يتم تعيينهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، إلى جانب عدد كاف من الموظفين يتم اختيارهم وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

ونصت المادة على أن يصدر بتعيين النائبين وإعفائهما من منصبيهما وتحديد معاملتهما المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الدفاع.

حظر عمل العاملين بالمركز داخل أو خارج مصر دون موافقة

كما وافق المجلس على المادة (20) التي تحظر على العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء عملهم بالمركز وخلال ثلاث سنوات من انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

  منح بعض العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية

وأقر المجلس المادة (21) التي منحت بعض العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية، وذلك بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

  تفتيش المنشآت البيولوجية في جميع الأوقات والتدخل الفوري وقت الطوارئ

كما وافق مجلس النواب على المادة (22) الخاصة بالتفتيش على المنشآت، والتي أجازت التفتيش في جميع الأوقات، ومنحت القائمين بالتفتيش صلاحيات الحصول على المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تمارس داخل المنشأة للتحقق من الالتزام بأحكام القانون وشروط الترخيص.

وشملت صلاحيات التفتيش الحصول على الإيضاحات من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة، والاطلاع على السجلات التي يحددها مجلس الإدارة، وفحص مواقع الحوادث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية.

وأجازت المادة إجراء التفتيش الفوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ أو الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، مع منح مأموري الضبط القضائي المختصين سلطة اتخاذ أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة في حالات الطوارئ.

  التزام كامل بسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة البيولوجية

فيما نصت المادة (23) على التزام القائمين بالتفتيش بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يتم الاطلاع عليها أثناء أداء مهامهم الرقابية، مع حظر الإفشاء أو الإفصاح عنها لغير الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون.

  الموازنة والمنح والرسوم أبرز موارد تمويل المركز

ووافق المجلس كذلك على المادة (24) الخاصة بموارد المركز، والتي نصت على أن تتكون من المخصصات التي قد تخصصها الدولة من الموازنة العامة، والمنح والإعانات والهبات والتبرعات والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما تشمل الموارد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير، وحصيلة الرسوم التي يحصلها وفقًا لأحكام القانون، إضافة إلى أي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض المركز.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا