كتب _ هشام عبد الجليل الثلاثاء، 19 مايو 2026 12:29 م وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على عدد من المواد المنظمة لاجتماعات وإدارة المركز المختص بالأمن والأمان البيولوجي، وذلك ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي. اجتماعات دورية لمجلس الإدارة كل 3 أشهر على الأقل ونصت المادة (15) على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون حق التصويت كما أجازت المادة لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم لحضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتضمنت المادة (16) منح مجلس الإدارة الحق في تشكيل لجنة أو أكثر من المختصين وذوي الخبرة لمراجعة أو دراسة موضوعات محددة، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها. تشكيل لجان فنية لدراسة الملفات المتخصصة ورفع توصياتها وأجازت المادة كذلك دعوة ممثلين عن هذه اللجان لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة توصياتها، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات. كما وافق المجلس على المادة (17) الخاصة بتعيين مدير تنفيذي متفرغ للمركز، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع، على أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي مناسب ويتمتع بخبرة في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومشهودًا له بالكفاءة العلمية والإدارية. ونصت المادة على أن تكون مدة تعيين المدير التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد المعاملة المالية بقرار التعيين، كما يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في القرارات التي يتخذها.