سياسة / اليوم السابع

مجلس النواب يقر 14 اختصاصا لمجلس إدارة المركز الوطنى للأمن البيولوجى

كتبت نورا فخري

الثلاثاء، 19 مايو 2026 12:34 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المادة 13 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي تنظم اختصاصات المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.

  اقتراح السياسة العامة واعتماد تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ضمن اختصاصات المركز

وتقضي المادة (13) من مشروع القانون بأن مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1. اقتراح السياسة العامة للمركز وخططه وبرامجه وأنشطته.

2. اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

3. إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمركز بعد موافقة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كلٍ فيما يخصه.

4. اقتراح السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالبرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي وإصدار كافة القرارات المتعلقة بها.

5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز.

6. متابعة تنفيذ خطط عمل المركز واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل به.

7. الموافقة على القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي لها صلة بعمل المركز، والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، بناء على اقتراح المدير التنفيذي للمركز، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم ومعاملاتهم المالية على ألا تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه من جهات عملهم الأصلية، وكافة المميزات الأخرى والبدلات والمكافآت التي تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية.

8. قبول الهبات والمنح والإعانات واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمل المركز وذلك كله في نطاق تحقيق أغراضه وطبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

9. اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين في المركز.

10. إصدار القرارات الملزمة والأدلة والتعليمات الإرشادية الواردة في هذا القانون.

11. اعتماد الخطط البحثية للمركز ومتابعة تنفيذها.

12. متابعة تنفيذ الخطط البحثية للمركز التي يعتمدها مجلس الأمناء.

13. تحديد أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاط المركز و التي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وحضور المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة المركز لهذا الغرض.

14. النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المركز.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا