كتب عبد الله محمود الإثنين، 25 مايو 2026 11:05 م أيدت محكمة جنح الزيتون الحكم الصادر بحبس المتهم «س.ص» لمدة 3 سنوات مع الشغل، وذلك بعد رفض المعارضة المقدمة منه على حكم أول درجة، في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير في محررات عرفية، على خلفية نزاع مع إحدى شركات الخدمات الإعلانية. أخلوا بالسداد عبر تحرير شيكات دون رصيد وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم وآخرين اتفقوا مع الشركة المجني عليها على تنفيذ حملة إعلانية بالقنوات الفضائية بقيمة 15 مليون جنيه، على أن يتم السداد من خلال شيكات بنكية، إلا أنهم أخلوا بالسداد عبر تحرير شيكات دون رصيد، وتوقيعات غير مطابقة، وفقًا لما ورد بإفادة البنك المختص. وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى تضمنت أدلة اطمأنت إليها، شملت أقوال المجني عليه والشهود، إلى جانب تقارير وإفادات البنك التي أثبتت عدم مطابقة التوقيعات، بما يؤكد علم المتهم بعدم صحة الشيكات وقت إصدارها. وأضافت الحيثيات أن المتهم استخدم وسائل احتيالية وسندات غير صحيحة للاستيلاء على أموال الشركة، وهو ما توافرت معه أركان جرائم النصب والتزوير وإصدار شيكات تحول دون صرف قيمتها. سداد تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بتاريخ 16 أكتوبر 2024، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيهًا لصالح الشركة المجني عليها. كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة.