كتب _ هشام عبد الجليل الأربعاء، 27 مايو 2026 06:00 م أقر قانون العمل الجديد نظامًا متكاملًا للإجازات السنوية والعارضة والمرضية، حيث منح العامل إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يومًا في السنة الأولى، وتصل إلى 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن 50 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة والأقزام. حق العامل في إجازة عارضة بثانون العمل كما نص القانون على حق العامل في إجازة عارضة لا تجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، إلى جانب إجازة طارئة بيوم الولادة بحد أقصى 3 مرات خلال مدة الخدمة. قانون العمل والإجازة الدراسية ومنح القانون العامل إجازة دراسية أثناء الامتحانات، وإجازات بأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، إضافة إلى إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمن أمضى 5 سنوات متصلة بالخدمة. ونظم القانون الإجازات المرضية وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة، مع منح السلطات الطبية الحق في منع العامل المخالط لمريض معدٍ من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.