سياسة / اليوم السابع

كيف نظم القانون اختصاص المحاكم الجنائية فى نظر الدعاوى؟

كتب _ هشام عبد الجليل

الخميس، 28 مايو 2026 12:00 ص

نص قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم دقيق لاختصاص المحاكم الجنائية في نظر الدعاوى والبت في المسائل المرتبطة بها، بما يعزز وحدة الفصل القضائي ويمنع تضارب الأحكام.

وأجاز القانون رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بطلب تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية، لتفصل فيها مع الدعوى الجنائية ذاتها، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة بالفعل الإجرامي.

 

اختصاصات المحاكم الجنائية

كما قرر القانون أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في إطار ترسيخ مبدأ الارتباط بين الدعوى الأصلية وما يتفرع عنها من مسائل قانونية.

وفي حال توقف الفصل في الدعوى الجنائية على دعوى جنائية أخرى، أوجب القانون وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الثانية، منعًا لتعارض الأحكام وضمانًا لحسن سير العدالة.

  متى يجوز وقف الدعوى؟

كما أجاز القانون للمحكمة الجنائية وقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، مع منح المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية مهلة لرفع النزاع إلى الجهة المختصة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات والتحقيقات المستعجلة.

وفي حال عدم رفع الدعوى خلال المهلة المحددة، يحق للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررات جدية لذلك، بما يضمن عدم تعطيل العدالة الجنائية.

وأكد القانون أن المحاكم الجنائية تتبع القواعد الخاصة بالإثبات في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الأصلية، بما يحافظ على وحدة المنهج القضائي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا