كتب _ هشام عبد الجليل الخميس، 28 مايو 2026 01:00 ص نص قانون العمل الجديد على تنظيم شامل لساعات العمل وفترات الراحة، حيث حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام أصحاب العمل بأن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة، وعدم تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة. مدة ساعات العمل فى القانون الجديد كما حدد القانون ألا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل 10 ساعات يوميًا، وأقر حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر. الأجر الإضافى بقانون العمل الجديد وأجاز القانون التشغيل الإضافي في حالات الضرورة، على أن يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول واضح لساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر داخل المنشأة. واستثنى القانون بعض الفئات من تطبيق أحكام ساعات العمل، على أن يتم تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم بقرار من الوزير المختص.