كتب _ هشام عبد الجليل الثلاثاء، 02 يونيو 2026 02:00 ص وضع قانون الإجراءات الجنائية إطارًا قانونيًا دقيقًا لتنظيم حالات تنازع الاختصاص بين جهات التحقيق أو المحاكمة، بما يضمن عدم تعطيل سير العدالة وحسم الجهة المختصة بشكل نهائي وملزم. ونص القانون على أنه في حال صدور قرارات متعارضة بالاختصاص أو عدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، يتم عرض النزاع على دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية للفصل فيه، متى كان الاختصاص منحصراً بينهما. متى يصدر الحكم إلى محكمة النقض؟ كما أقر القانون أنه إذا صدر حكمان متعارضان من محكمتين ابتدائيتين أو من محاكم جنايات بدرجتها، فإن طلب تحديد المحكمة المختصة يُحال إلى محكمة النقض للفصل فيه باعتبارها جهة الحسم الأعلى. حق الخصوم فى تحديد المحكمة المختصة وأتاح القانون لأي من الخصوم التقدم بطلب تحديد المحكمة المختصة بعريضة مرفقة بالمستندات الداعمة، مع إلزام المحكمة بإيداع الأوراق في قلم الكتاب وإخطار باقي الخصوم للاطلاع وتقديم مذكراتهم خلال عشرة أيام. كما نص القانون على وقف سير الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في طلب تحديد الاختصاص، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك، وذلك لضمان عدم اتخاذ إجراءات متعارضة أثناء نظر النزاع. وبعد الاطلاع على الأوراق، تقوم محكمة النقض أو المحكمة المختصة بتحديد الجهة التي تتولى السير في الدعوى، مع حسم الآثار الإجرائية والأحكام السابقة الصادرة من الجهات التي قضت بعدم اختصاصها. وفي حال رفض الطلب، أجاز القانون للمحكمة توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على مقدم الطلب إذا لم يكن من النيابة العامة، وذلك للحد من الطلبات الكيدية أو غير الجادة.