كتب محمد الجالى الخميس، 04 يونيو 2026 02:57 م نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 224 لسنة 2026 والذى تضمن: (المادة الأولى): تزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى لمملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشرف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، المبينة فيما بعد ، الكائنة ناحية محافظة كفر الشيخ ، وتخصص لصالح محفظة كفر الشيخ ، وذلك على النحو الآتي :قطعة أرض بمساحة ٦٠,١٨ فدان تقريبًا تعادل ٢٥٢٨٢٢م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (١ ) .قطعة أرض بمساحة ١١٢,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٤٧٢٥٦٢م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (٢) .قطعة أرض بمساحة ١٩٥,٠٨ فدان تقريبًا تعادل ٨١٩٥١٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (٣ ) .قطعة أرض بمساحة ١٧,١٦ فدان تقريبًا تعادل ٧٢١٠٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٤ ) .قطعة أرض بمساحة ١١,٣٨ فدان تقريبًا تعادل ٤٧٨٢٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٥) .قطعة أرض بمساحة ١٥,٢٨ فدان تقريبًا تعادل ٦٤١٨٦م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٦) .قطعة أرض بمساحة ٣٠,٦٢ فدان تقريبًا تعادل ١٢٨٦٣١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٧) . قطعة أرض بمساحة ١٥٫٧ فدان تقريبًا تعادل ٦٥٩٥٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٨ ) .قطعة أرض بمساحة ٣,٧٦ فدان تقريبًا تعادل ١٥٧٩٣م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٩ ) .قطعة أرض بمساحة ١٣,٨٨ فدان تقريبًا تعادل ٥٨٣١١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٠ ) .قطعة أرض بمساحة ٨٦,٦١ فدان تقريبًا تعادل ٣٦٣٨٤١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١١ ) .قطعة أرض بمساحة ١٥,٧٨ فدان تقريبًا تعادل ٦٦٢٨٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٢ ) .قطعة أرض بمساحة ٧١,١ فدان تقريبًا تعادل ٢٩٨٦٦١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٣ ) .قطعة أرض بمساحة ٧٠,٦٤ فدان تقريبًا تعادل ٢٩٦٧٤٤م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٤ ) .قطعة أرض بمساحة ٦٣,٣٦ فدان تقريبًا تعادل ٢٦٦١٥٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٥ ) .قطعة أرض بمساحة ١,٨٧ فدان تقريبًا تعادل ٧٨٧٣م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل (١٦ ) .قطعة أرض بمساحة ٣٧,٧٦ فدان تقريبا تعادل ١٥٨٦٠٩م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٧) .قطعة أرض بمساحة ٨,٨٦ فدان تقريبًا تعادل ٣٧٢١٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٨ ) .قطعة أرض بمساحة ٢٧,٧١ فدان تقريبًا تعادل ١١٦٤٠٧م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ١٩ ) .قطعة أرض بمساحة ١١,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٤٨٢٥١م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٠ ) . قطعة أرض بمساحة ٢٣,٤٩ فدان تقريبًا تعادل ٩٨٦٦٦م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢١ ) .قطعة أرض بمساحة ٥,٧٧ فدان تقريبًا تعادل ٢٤٢٢٥م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٢ ) .قطعة أرض بمساحة ٩,٩٧ فدان تقريبًا تعادل ٤١٩٠٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٣ ) .قطعة أرض بمساحة ٤,٨٦ فدان تقريبًا تعادل ٢٠٤٠١م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٤ ) .قطعة أرض بمساحة ١٧,١٩ فدان تقريبًا تعادل ٧٢١٩٩م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٥ ) . ( المادة الثانية ): تُزال صفة النفع العام عن قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتتمية البحيرات والثروة السمكية ، المبينة فيما بعد ، الكائنة ناحية محافظة البحيرة ، وتخصص لصالح محافظة البحيرة ، وذلك على النحو الآتي :قطعة أرض بمساحة ٢٨,٨٢ فدان تقريبًا تعادل ١٢١٠٦٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٦) .قطعة أرض بمساحة ٧,٣٥ فدان تقريبًا تعادل ٣٠٨٧٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٧ )قطعة أرض بمساحة ٥٧,٢٣ فدان تقريبًا تعادل ٢٤٠٤١٢م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٨ ) .قطعة أرض بمساحة ١٥,٦٤ فدان تقريبًا تعادل ٦٥٦٩٠م٢ ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٢٩ ) .قطعة أرض بمساحة ٥٥,٠١ فدان تقريبًا تعادل ٢٣١٠٨٢م٢ ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بمسلسل ( ٣٠ ). ( المادة الثالثة ): تقوم محافظتا كفر الشيخ والبحيرة ، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ، بإدارة واستغلال والتصرف فى قطع الأراضى المخصصة لها فى هذا القرار ، فى الأنشطة العمرانية المختلفة ونشاط الاستصلاح والاستزراع ، بحسب الأحوال ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن فى إطار الضوابط الآتية :مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على هذه المساحات ، وذلك بحصرها على الطبيعة وتحديد التواجدات عليها (أوضاع اليد المستقرة)والتعاقدات المبرمة (إيجار / بيع ابتدائى - نهائى) وأوجه استخدامها طبقا للعقود لمبرمة وحصر أى تغييرات فى استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات .تحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على هذه المساحة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .