سياسة / اليوم السابع

حظر إقامة منشآت لحجز مياه الأمطار والسيول.. القانون يوضح التفاصيل

كتب ـ محمود حسين

الأحد، 07 يونيو 2026 07:00 ص

ألزمت المادة 94 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة أخـرى بت

نفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

تصريف مياه الأمطار

ونصت المادة على أنه لا يجـوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.

 

مضاعفة العقوبة

وواجه القانون مخالفة أحكام المادة 94، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وتضاعـف العقوبة في حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا