كتب علاء رضوان
الخميس، 11 يونيو 2026 05:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مبدأ جديد في قانون المرافعات.. النقض تُقرر: الدعوى الفرعية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الأصلية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بشأن نظرية الطلبات العارضة، لما تضمنه من تحديد واضح لمعيار الاندماج بين الدعوى الأصلية والفرعية، وما يترتب عليه من آثار تتعلق بالشطب والتجديد وانقضاء الخصومة، يرسى مبدأ قضائياً جديداً في قانون المرافعات، قالت فيه في الطعن المقيد برقم 10744 لسنة 95 قضائية: "أن الدعوى الفرعية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الأصلية، وأن شطب الأخيرة وعدم تجديدها يترتب عليه زوال الأخرى".
نص المبدأ:
الدعوى الفرعية وأن كانت منازعة مستقلة إلا أنها تدور وجودا وعدما مع الدعوى الأصلية وأن شطب الأخيرة وعدم تجديدها يترتب عليه زوال الأخرى شريطة أن تكون الأولى الفرعية أو الطلب العارض بمثابة دفاع ردا على الأصلية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت الدعوي الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوي الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الأولى لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوي الثانية فإنه يترتب علي ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية ما ينبني علي ذلك أنه إذا جددت الدعوى الأصلية تمثل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل وإذا لم يتم تجديدها اعتبرت الدعوى الفرعية منتهية لانتهاء الدعوى الأصلية.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الأصلية أقيمت من الشركة الطاعنة علي الشركة المطعون ضدها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 275328,5 جنيه مصري باقي الثمن المستحق لها والفوائد القانونية، وأن الطلب العارض أقيم من الشركة المطعون ضدها عليها بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 317337 جنيه مصريًا والفوائد القانونية وكذا مبلغ 100000 جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها ومما تقدم يكون الأساس فيهما واحدًا مشتركًا.
وتضيف "المحكمة": وإذ قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية، وكان موضوع الطلب العارض يدور معها وجودًا وعدمًا لا سيما وأن إقامة الطلب العارض كان بإثباته شفاهة بمحضر الجلسة وليس بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة رقم 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لكي يفيد استقلاله عن الدعوى الأصلية بحيث تعتبر دفعًا أو دفاعًا فيها وبالتالي مندمج فيها الأمر الذي يتعين معه اعتبار موضوع الطلب العارض منتهيًا لانتهاء الدعوى الأصلية وعدم تجديدها من الشطب، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وإليكم التفاصيل كاملة:
مبدأ جديد في قانون المرافعات.. النقض تُقرر: الدعوى الفرعية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الأصلية.. والحيثيات: وأن شطب الأخيرة وعدم تجديدها يترتب عليه زوال الأخرى.. شريطة أن تكون الأولى الفرعية أو الطلب العارض بمثابة دفاع ردا على الأصلية
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
